وخصّ بعضهم فقال هي ناسخة لقوله تعالى: ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾ [محمد: ٤] وهذا مروي عن ابن عباس والسدي وقتادة وغيرهم (¬١) وبه قالت الحنفية (¬٢).
والصحيح ـ والله أعلم ـ ما قاله أكثر أهل العلم وهو أن الآية محكمة فالإمام مخير وله أن يفعل ما يراه مصلحة للمسلمين مِنْ مَنٍّ أو فداء وقتل واسترقاق (¬٣)، وهذا مروي عن الحسن وعطاء وغيرهم (¬٤).
قال النحاس: " وهو صحيح جيد بيّن، لأن إحداهما لا تنفي الأخرى، قال: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ﴾ أي خذوهم أسرى للقتل أو المن أو الفداء، فيكون الإمام ينظر في أمور الأسارى على ما فيه الصلاح من القتل أو المَنِّ أو الفداء، وقد فعل هذا كله رسول الله ﷺ في حروبه ... " (¬٥)
قال القرطبي: " وهو الصحيح (¬٦) ونسبه ابن الجوزي إلى جابر بن زيد (¬٧) وعامة الفقهاء (¬٨) ورجحه مكي (¬٩) وغيره ". (¬١٠).
Rujukan halaman ini:أقوال الحسين بن الفضل في التفسير، ص 139 (SanadKitab #713, hlm. urut 139)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.