ذلك المدح، لأن ظواهره تدل على مراد الشارع منه.
وقرّر الطبري تلك القاعدة بقوله: " وغير جائز ترك الظاهر المفهوم من الكلام إلى باطن لا دلالة على صحته" (¬١) وقال: الزركشي: " وكل لفظ احتمل معنيين فهو قسمان:
أحدهما: أن يكون أحدهما أظهر من الآخر، فيجب الحمل على الظاهر إلا أن يقوم دليل على أن المراد هو الخفيُّ دون الجليِّ فيحمل عليه ". (¬٢)