Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 1, halaman 120

  1. المجلد الأول
  2. الباب الأول: الأحاديث الواردة في الأعيان المنهي عن بيعها
  3. الفصل الخامس: ما ورد في النهي عن بيع ما يعلم أن المشتري يستعمل المبيع في الحرام

والذي يظهر لي أنه ضعيف جداً لما تقدم من قول أكثر الأئمة فيه. والله أعلم.

وللحديث إسناد آخر، فقد رواه ابن عدي١ - ومن طريقه البيهقي٢ - وعلقه العقيلي٣ - ووصله البيهقي٤ - والخطيب البغدادي٥ بإسنادهم عن محمد بن مصعب عن أبي الأشهب عن أبي رجاء عنه به.

وأبو الأشهب هو جعفر بن حيان السعدي العطاردي البصري. ثقة٦.

وأما محمد بن مصعب، فهو ابن صدقة القُرقُسائي. قال فيه ابن معين: ليس بشيء.

وقال أيضاً: لم يكن من أصحاب الحديث، كان مغفلاً.

وقال أيضاً: ليس يدري ما يحدث.

وقال أحمد: لا بأس به.

وقال أبو زرعة: صدوق في الحديث، ولكنه حدث بأحاديث منكرة، فسأله ابن أبي حاتم: فليس هذا مما يضعفه؟ قال: نظن أنه غلط فيه.

وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث.

وقال النسائي: ضعيف.

وقال ابن حبان: ساء حفظه فكان يقلب الأخبار ويرفع المراسيل، لا يجوز الاحتجاج به٧.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 1، ص 120 (SanadKitab #7267, hlm. urut 109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.