Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 1, halaman 128

  1. المجلد الأول
  2. الباب الأول: الأحاديث الواردة في الأعيان المنهي عن بيعها
  3. الفصل السادس: ما ورد في النهي عن بيع الكلب والسنور

٣٩ - (٢) عن جابر بن عبد الله ﵄ أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الكلب والسِّنور".

جاء هذا الحديث عن جابر ﵁ من طرق:

الطريق الأولى: الأعمش عن أبي سفيان عنه به:

رواه أبو داود١، والترمذي٢، وابن الجارود٣، والطحاوي٤، والدارقطني٥، والحاكم٦، والبيهقي٧. كلهم من هذا الطريق بهذا اللفظ المذكور.

قال الترمذي: "هذا حديث في إسناده اضطراب، ولا يصح في ثمن السِّنَّور، وقد روي هذا الحديث عن الأعمش عن بعض أصحابه عن جابر، واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث، وقد كره قومٌ من أهل العلم ثمن الهر، ورخص فيه بعضهم، وهو قول أحمد وإسحاق، وروى ابن فضيل عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي ﷺ من غير هذا الوجه". انتهى.

وقد أُعلَّ هذا الطريق بعلتين:

الأولى: ما أشار إليها الترمذي، وهي الاضطراب. فقد رواه وكيع عن الأعمش قال: أُرى أن أبا سفيان ذكره عن جابر قال: "نهى رسول الله ﷺ

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 1، ص 128 (SanadKitab #7267, hlm. urut 117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.