Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 1, halaman 129

  1. المجلد الأول
  2. الباب الأول: الأحاديث الواردة في الأعيان المنهي عن بيعها
  3. الفصل السادس: ما ورد في النهي عن بيع الكلب والسنور

عن ثمن الهر". رواه ابن أبي شيبة١، وأبو يعلى٢. ورواه حفص بن غياث عن الأعمش قال: حدثني أبو سفيان عن جابر، أثبته مره، ومرة شكَّ في أبي سفيان عن النبي ﷺ "أنه نهى عن ثمن الكلب والسِّنَّور". رواه الطحاوي٣. قال البيهقي: "فالأعمش كان يشك في وصل الحديث فصارت رواية أبي سفيان بذلك ضعيفة"٤.

الثانية: قال ابن عيينة: حديث أبي سفيان عن جابر إنما هي صحيفة. وكذا قال شعبة. وقال شعبة أيضاً وابن المديني: أبو سفيان لم يسمع من جابر إلا أربعة أحاديث٥. وليس منها هذا الحديث.

وقد أجاب الحافظ ابن حجر عن تخريج البخاري لحديث أبي سفيان عن جابر ﵄ -٦ وأنه إنما أخرجه مقرونًا. قال الحافظ: "وقد احتج به الباقون٧ ومنهم الإمام مسلم، فقد أخرج له عدة أحاديث"٨.

فعلى هذا فهذه الطريق ضعيفة لاضطرابها وانقطاعها. وقد ضعف ابن عبد البر رواية الأعمش هذه٩.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 1، ص 129 (SanadKitab #7267, hlm. urut 118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.