Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 1, halaman 130

  1. المجلد الأول
  2. الباب الأول: الأحاديث الواردة في الأعيان المنهي عن بيعها
  3. الفصل السادس: ما ورد في النهي عن بيع الكلب والسنور

الطريق الثانية: معقل عن أبي الزبير عنه به:

رواه مسلم١، والبيهقي٢ من هذا الطريق. ولفظه: عن أبي الزبير قال: سألت جابراً ﵁ عن ثمن الكلب والسِّنَّور قال: "زجر النبي ﷺ عن ذلك".

الطريق الثالثة: ابن لهيعة عن أبي الزبير عنه به:

رواه ابن ماجه٣، وأحمد٤، والطحاوي٥، كلهم من هذا الطريق. ولفظ ابن ماجه: "نهى رسول الله ﷺ عن ثمن السِّنَّور".

وابن لهيعة تقدم الكلام فيه٦ وأنه ضعيف، إلا أنه قد توبع بما سبق.

الطريق الرابعة: حماد بن سلمة عن أبي الزبير عنه به:

رواه النسائي٧، والطحاوي٨، والدارقطني٩، والبيهقي١٠، كلهم من هذا الطريق. ولفظهم: "نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب والسِّنَّور إلا كلب صيدٍ".

قال النسائي عن هذا الحديث: "ليس هو بصحيح"، وقال: "هذا منكر".

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 1، ص 130 (SanadKitab #7267, hlm. urut 119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.