Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 1, halaman 131

  1. المجلد الأول
  2. الباب الأول: الأحاديث الواردة في الأعيان المنهي عن بيعها
  3. الفصل السادس: ما ورد في النهي عن بيع الكلب والسنور

ووجه النكارة في هذا المتن هو استثناء كلب الصيد من عموم الكلاب، وفي هذا مخالفة للروايات الأخرى.

وفيه علة أخرى وهي أنه قد اختلف على حماد بن سلمة في رفع هذا الحديث ووقفه. فرواه وكيع عن حماد عن أبي الزبير عن جابر ﵁: " أنه كره ثمن الكلب إلا كلب صيدٍ" ١.

ورواه عبد الواحد بن غياث - وهو صدوق٢ - عن حماد عن أبي الزبير عن جابر قال: "نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد"٣. ورواه عبيد الله بن موسى عن حماد عن أبي الزبير عن جابر لا أعلمه إلا عن النبي ﷺ ... " فذكر الحديث بمثله٤. ورواه الهيثم بن جميل٥ وسويد بن عمرو٦ عن حماد مرفوعاً. وقد رجح الدارقطني الوقف٧.

الطريق الخامسة: عمر بن زيد الصنعاني عن أبي الزبير عنه به:

رواه عبد الرزاق٨ من هذا الطريق، ومن طريقه رواهأبو داود٩، والترمذي١٠، وابن ماجه١١، وأحمد١٢،

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 1، ص 131 (SanadKitab #7267, hlm. urut 120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.