Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 1, halaman 138

  1. المجلد الأول
  2. الباب الأول: الأحاديث الواردة في الأعيان المنهي عن بيعها
  3. الفصل السادس: ما ورد في النهي عن بيع الكلب والسنور

فعلى هذا فإن الحديث حديث رافع بن خديج ﵁ إلا أن السائب ﵁ كان يسنده إليه أحياناً - وهو الغالب - وأحياناً يرسله. ومراسيل الصحابة حجة. والله أعلم.

٤١ - (٤) عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي".

رواه أبو داود١، والنسائي٢ واللفظ لهما، وأبو يعلى٣، والطحاوي٤ مختصراً، والبيهقي٥، كلهم من طرق عن أبي هريرة ﵁ به، وهو حديث صحيح.

ورواه النسائي٦ أيضاً، وابن ماجه٧، وأحمد٨، بلفظ: "نهى عن ثمن الكلب وعسب الفحل". ورواه الدارمي٩، ونحوه الطبراني١٠ مختصراً بلفظ: "نهى عن عسب الفحل".

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 1، ص 138 (SanadKitab #7267, hlm. urut 127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.