Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 1, halaman 139

  1. المجلد الأول
  2. الباب الأول: الأحاديث الواردة في الأعيان المنهي عن بيعها
  3. الفصل السادس: ما ورد في النهي عن بيع الكلب والسنور

ورواه إسحاق بن راهويه١، وابن أبي شيبة٢، وأحمد٣، والدرامي٤، بنحوه وزادوا: "وكسب الحجام".

وقد ورد في هذا الحديث عن أبي هريرة ﵁ في بعض طرقه استثناء كلب الصيد من النهي عن ثمن الكلب. وهذه الطرق هي:

الطريق الأولى: الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح عن عمه٥ عطاء بن أبي رباح عنه به.

رواه الدارقطني٦ بإسناده عن عبيد بن محمد الصنعاني، عن محمد بن عمر بن أبي مسلم، عن محمد بن مصعب الصنعاني٧ عن نافع بن عمر به، ولفظه: "ثلاث كلهن سحت: كسب الحجّام، ومهر البغي، وثمن الكلب إلا الكلب الضاري". وهو الكلب المعوّد على الصيد٨.

قال الدارقطني: الوليد بن عبيد الله ضعيف.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 1، ص 139 (SanadKitab #7267, hlm. urut 128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.