Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 1, halaman 142

  1. المجلد الأول
  2. الباب الأول: الأحاديث الواردة في الأعيان المنهي عن بيعها
  3. الفصل السادس: ما ورد في النهي عن بيع الكلب والسنور

فمما سبق يتبين أن قول ابن التركماني عن هذه الطريق بأنها جيدة١ بعيد عن التحقيق العلمي. والله أعلم.

الطريق الثانية: المثنى بن الصَّبَّاح عن عطاء عنه به:

رواه الدارقطني أيضاً بإسناده عن محمد بن سلمة به٢. ولفظه: "كسب الحجام سحت، ومهر الزانية سحت، وثمن الكلب إلا كلباً ضارياً سحت".

قال الدارقطني: المثنى ضعيف.

وقال فيه يحيى بن سعيد: لم نتركه - أي المثنى - من أجل عمرو بن شعيب، ولكن كان منه اختلاط في عطاء. وقال ابن سعد وابن معين: ضعيف. وزاد ابن معين: يكتب حديثه ولا يترك. وقال مرةً: ثقة. وقال أحمد: لا يساوي حديثه شيئاً، مضطرب الحديث. وقال أبو حاتم وأبو زرعة: لين الحديث. وقال أبو حاتم أيضاً: يروي عن عطاء ما لم يرو عنه أحد، وهو ضعيف الحديث. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال مرة: متروك الحديث٣.

وجعله ابن حجر في مرتبة: ضعيف اختلط بآخرة، وكان عابداً٤.

وقد سبق أن المحفوظ في حديث عطاء الوقف على أبي هريرة ﵁. فعلى هذا فإن هذه الطريق ضعيفة أيضاً. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 1، ص 142 (SanadKitab #7267, hlm. urut 131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.