Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 1, halaman 143

  1. المجلد الأول
  2. الباب الأول: الأحاديث الواردة في الأعيان المنهي عن بيعها
  3. الفصل السادس: ما ورد في النهي عن بيع الكلب والسنور

الطريقة الثالثة: قيس بن سعد المكي عن عطاء عنه به.

رواه البيهقي بإسناده عن مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن سلمة به١. ولفظه: "نُهي عن مهر البغي، وعسب الفحل، وعن ثمن السنور، وعن الكلب إلا كلب صيدٍ".

ومؤمَّل بن إسماعيل كان صاحب سنة، إلا أنه تكلم في حديثه. فقال ابن سعد: ثقة كثير الغلط. وقال ابن معين: ثقة. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: كثير الخطأ. وقال يعقوب بن سفيان: حديثه لا يشبه حديث أصحابه، وقد يجب على أهل العلم أن يقفوا عن حديثه، فإنه يروي المناكير عن ثقات شيوخه وهذا أشد، فلو كانت هذه المناكير عن الضعفاء لكنا نجد له عذراً.

وقال الدارقطني: ثقة كثير الخطأ٢.

وأما الحافظ ابن حجر فجعله في مرتبة صدوق سيء الحفظ٣.

والذي يظهر لي حسب ما تقدم من أقوال أئمة الجرح والتعديل أنه ضعيف يعتبر به. والله أعلم.

ومما يدل على خطئه في هذا الحديث أن حماد بن سلمة إنما يروي هذا الحديث بهذا اللفظ عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله ﵄ وقد تقدم ذكر حديثه٤.

وأيضاً فقد خالفه يحيى بن حماد الشيباني مولاهم، وهو ثقة٥. فرواه عن حماد بن سلمة عن قيس عن عطاء عن أبي

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 1، ص 143 (SanadKitab #7267, hlm. urut 132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.