Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 1, halaman 146

  1. المجلد الأول
  2. الباب الأول: الأحاديث الواردة في الأعيان المنهي عن بيعها
  3. الفصل السادس: ما ورد في النهي عن بيع الكلب والسنور

صحيح على شرط البخاري، وقد خرجته لشدة الحاجة إليه، وقد استعمل مثله الشيخان في غير موضع يطول بشرحه الكتاب".

ولعل الحاكم يعني أنه لم يجد في باب نجاسة الكلب غير هذا الحديث. والله أعلم.

ويوسف بن خالد السَّمتي كذبه ابن معين، وعمرو بن علي، وأبو داود وغيرهم. وقال البخاري: سكتوا عنه. وقال أبو حاتم: ذاهب الحديث١.

فعلى هذا فهذه الرواية لا يعتبر بها. والله أعلم.

٤٣ - (٦) عن عبد الله بن عمرو ﵄ قال: "نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وأجر الكاهن، وكسب الحجام".

رواه الحاكم٢، ومن طريقه البيهقي٣ بإسناده عن حصين عن مجاهد عنه به.

وحصين هو ابن عبد الرحمن السُّلمي، ثقة إلا أنه تغير حفظه في الآخر٤، إلا أن الراوي عنه في هذا الحديث هو هشيم بن بشير الواسطي، وهو ممن سمع منه قبل تغيره٥.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 1، ص 146 (SanadKitab #7267, hlm. urut 135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.