Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 1, halaman 147

  1. المجلد الأول
  2. الباب الأول: الأحاديث الواردة في الأعيان المنهي عن بيعها
  3. الفصل السادس: ما ورد في النهي عن بيع الكلب والسنور

وقد تكلم في سماع مجاهد من عبد الله بن عمرو، فقيل: لم يسمع منه. إلا أن البخاري أخرج في صحيحه حديثين من طريق مجاهد عن عبد الله بن عمرو١، مما يدل على أنه يرى سماعه منه.

فعلى هذا فإن هذا الإسناد صحيح متصل. والله أعلم.

٤٤ - (٧) عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ: "نهى عن ثمن الكلب وإن كان ضارياً".

رواه الطحاوي٢ بإسناده عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر أن صفوان بن سليم أخبره عن نافعٍ عنه به.

وابن لهيعة تقدم الكلام فيه٣، وأنه ضعيف، وأنه مدلِّس أيضاً ولم يصرّح بالسماع.

وقد سئل أبو حاتم عن هذا الحديث فقال: "حديث منكر"٤. وضعف إسناده الحافظ ابن حجر٥.

فعلى هذا فإن هذا الإسناد ضعيف. وفي المتن نكارة وهي زيادة "وإن كان ضارياً"، فإنها لم ترد في الروايات الصحيحة الواردة في النهي عن ثمن الكلب.

وقد تقدم معنى قوله: "وإن كان ضارياً"، أي كلباً معوّداً للصيد٦.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 1، ص 147 (SanadKitab #7267, hlm. urut 136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.