Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 1, halaman 165

  1. المجلد الأول
  2. الباب الأول: الأحاديث الواردة في الأعيان المنهي عن بيعها
  3. الفصل الثامن: ما ورد في النهي عن بيع أمهات الأولاد

دلالة الحديث السابق:

أم الولد هي التي ولدت من سيدها في ملكه١، وهي تعتق بموته.

ويدل هذا الحديث عن ابن عمر ﵄ على المنع من بيعها، ولكن تقدم أن الحديث لا يصح مرفوعًا عن النبي ﷺ، وإنما هو من قول عمر ﵁. إلا أن جمهور العلماء قالوا بما يدل عليه الحديث، وهو النهي عن بيع أمهات الأولاد٢. وقد حكى بعضهم الإجماع عليه٣. إلا أن هذا الإجماع لا يصح، فقد خالف علي٤، وابن عباس٥، وابن الزبير٦ ﵃، فكانوا يقولون بجواز بيع أمهات الأولاد. وهذا القول حكي رواية عن أحمد، اختارها ابن عقيل٧، وابن تيمية٨ وغيرهما. واستدل بعض أصحاب هذا القول بحديث جابر بن عبد الله ﵄ أنه قال: "بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر، فلما كان عمر ﵁ نهانا فانتهينا".

رواه أبو داود٩، والنسائي في الكبرى١٠، وابن ماجه١١. وهو حديث صحيح.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 1، ص 165 (SanadKitab #7267, hlm. urut 153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.