Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 1, halaman 177

  1. المجلد الأول
  2. الباب الأول: الأحاديث الواردة في الأعيان المنهي عن بيعها
  3. الفصل العاشر: ما ورد في النهي عن بيع الولاء

٥١ - (٢) عن عبد الله بن أبي أوفى ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "الولاء لُحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب".

رواه الطبراني في الكبير١، وابن عدي٢، وابن جرير الطبري٣، وهذا لفظهم. كلهم من طرق عن عبيد بن القاسم، عن إسماعيل بن أبي خالد عنه به.

وعبيد بن القاسم هو الأسدي التيمي الكوفي. قال فيه ابن معين: ليس بثقة. وقال مرة: كذاب. وقال أبو زرعة: واهي الحديث، حدث أحاديث منكرة، لا ينبغي أن يحدث عنه. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث ذاهب الحديث. وقال صالح بن محمد: كذاب. وقال البخاري: ليس بشيء٤.

قال ابن حجر: متروك؛ كذبه ابن معين، واتهمه أبو داود بالوضع٥.

فعلى هذا، فهذه الطرق ضعيفة جدًا لا يعتبر بها.

وقد تصحف اسم عبيد بن القاسم في الإسناد الذي ساقه ابن التركماني لابن جرير الطبري إلى "عبثر بن القاسم" - وهو ثقة - فحكم ابن التركماني على هذا الإسناد بقوله: "رجاله ثقات"٦.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 1، ص 177 (SanadKitab #7267, hlm. urut 164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.