Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 1, halaman 178

  1. المجلد الأول
  2. الباب الأول: الأحاديث الواردة في الأعيان المنهي عن بيعها
  3. الفصل العاشر: ما ورد في النهي عن بيع الولاء

ولعل ذلك أيضًا وقع للحافظ ابن حجر، فإنه قال عن إسناد هذا الحديث: "ظاهر إسناده الصحة"١.

والصواب ما تقدم، وهو أنه عبيد بن القاسم، وقد ساق ابن عدي هذا الحديث في ترجمته، وكذلك قاله أبو نعيم الأصبهاني٢.

وللحديث إسناد آخر، فقد رواه أبو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة٣، وتاريخ أصبهان٤ - ومن طريقه أخرجه الخطيب البغدادي٥ - بإسناده عن يحيى بن هاشم السمسار، عن إسماعيل بن أبي خالد به مختصرًا. ويحيى بن هاشم السمسار تقدم الكلام فيه٦، وأنه ضعيف جدًا، وقد كذب.

فهذه المتابعة لا يعتبر بها أيضًا، فيبقى الحديث ضعيفًا جدًا. والله أعلم.

٥٢ - (٣) عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب".

رواه ابن عدي٧ بإسناده عن يحيى بن أبي أنيسة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عنه به.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 1، ص 178 (SanadKitab #7267, hlm. urut 165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.