Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 1, halaman 179

  1. المجلد الأول
  2. الباب الأول: الأحاديث الواردة في الأعيان المنهي عن بيعها
  3. الفصل العاشر: ما ورد في النهي عن بيع الولاء

قال ابن عدي: هذا ليس بمحفوظ عن الزهري.

وقال البيهقي: "ليس للزهري فيه أصل، ويحيى بن أبي أنيسة ضعيف بمرة، وإنما روي هذا اللفظ مرسلاً كما قدمنا ذكره"١.

ويحيى بن أبي أنيسة قال فيه أحمد والنسائي والدارقطني وغيرهم: متروك الحديث.

وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال عمرو بن علي الفلاس: صدوق، كان يهم في الحديث. وقد اجتمع أصحاب الحديث على تركه إلا من لا يعلم.

وقال يعقوب بن سفيان: لا يكتب حديثه إلا للمعرفة. وقال فيه أخوه زيد بن أنيسة: أخي يحيى يكذب٢.

وتساهل فيه الحافظ ابن حجر فقال فيه: ضعيف٣.

وأولى منه قول الذهبي: تالف٤.

فعلى هذا فلا يصح هذا الحديث عن أبي هريرة ﵁.

٥٣ - (٤) عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "الولاء بمنزلة النسب، لا يباع ولا يوهب، أقره حيث جعله الله".

رواه البيهقي٥، وهذا لفظه، بإسناده عن عباس بن الوليد النرسي، عن سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن أبي نجيح، عن مجاهد، عن علي به.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 1، ص 179 (SanadKitab #7267, hlm. urut 166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.