الفصل الحادي عشر: ما ورد في النهي عن بيع القينات
٥٤ - (١) عن أبي أمامة ﵁، عن رسول الله ﷺ قال: "لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن، ولا تعلموهن، ولا خير في تجارة فيهن، وثمنهن حرام، في مثل هذا أنزلت هذه الآية: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ...﴾ ١" إلى آخر الآية.
رواه الترمذي٢ وهذا لفظه، وابن ماجه٣، والطيالسي٤، والحميدي٥، وأحمد٦، وابن جرير٧، والعقيلي٨، والطبراني في الكبير٩، والبيهقي١٠. كلهم من طرق عن علي بن يزيد الألهاني، عن القاسم أبي عبد الرحمن مولى يزيد بن معاوية عنه به.
وأسقط من إسناد الحميدي وابن ماجه ذكر علي بن يزيد، وأسقط من إسناد ابن ماجه أيضًا القاسم أبو عبد الرحمن، وذلك أن ابن ماجه