Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 1, halaman 181

  1. المجلد الأول
  2. الباب الأول: الأحاديث الواردة في الأعيان المنهي عن بيعها
  3. الفصل العاشر: ما ورد في النهي عن بيع الولاء

دلالة الأحاديث السابقة:

يستفاد مما تقدم النهي عن بيع الولاء وهبته.

والولاء معناه: أنه إذا أعتق عبد اأو أمة صار له عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من النسب، كالميراث، وولاية النكاح، والعقل، وغير ذلك١.

وقد قال جمهور العلماء بالنهي عن بيع الولاء٢؛ لأن حكم الولاء حكم النسب، فكما لا ينتقل النسب لا ينتقل الولاء. وكانوا في الجاهلية ينقلون الولاء بالبيع وغيره، فنهى الشرع عن ذلك٣.

وحكي عن عثمان وميمونة ﵄ وغيرهما جواز بيع الولاء٤.

قال ابن بطال: لعلهم لم يبلغهم الحديث٥.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 1، ص 181 (SanadKitab #7267, hlm. urut 168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.