Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 1, halaman 195

  1. المجلد الأول
  2. الباب الأول: الأحاديث الواردة في الأعيان المنهي عن بيعها
  3. الفصل الثاني عشر: ما ورد في النهي عن بيع رباع مكة

وقال المزي: وقد ظن بعضهم أن له صحبة، وليس ذلك بشيء١.

وقال ابن حجر: تابعي صغير، أخطأ من عده في الصحابة٢.

فمما سبق يتبين أن الراجح في علقمة بن نضلة أن ليس له صحبة، وبذلك يعلم أن قول ابن التركماني٣ والبوصيري٤ عن هذا الإسناد: "على شرط مسلم" لا يصح، لأنه مرسل.

وأما عمر بن سعيد، وعثمان بن أبي سليمان فثقتان٥.

وقال الحافظ ابن حجر: "في إسناده انقطاع وإرسال"٦.

وفي قول الحافظ أن في إسناده انقطاعًا نظر، بل هو متصل إلى علقمة. وقد سبق أن عثمان بن أبي سليمان قد صرح بالسماع من علقمة بن نضلة، وأن من زاد نافع بن جبير بينهما فقد وهم.

فمما سبق يتبين أن الحديث رجاله ثقات، إلا أنه مرسل. والله أعلم.

والرباع: جمع ربع، وهو المنزل ودار الإقامة٧.

والسوائب: جمع سائبة. مأخوذ من سيب الشيء إذا تركه٨.

وأوله البيهقي بقوله: "فيه إخبار عن عادتهم الكريمة في إسكانهم ما استغنوا عنه من بيوتهم"٩.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 1، ص 195 (SanadKitab #7267, hlm. urut 181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.