Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 1, halaman 196

  1. المجلد الأول
  2. الباب الأول: الأحاديث الواردة في الأعيان المنهي عن بيعها
  3. الفصل الثاني عشر: ما ورد في النهي عن بيع رباع مكة

٦٠ - (٢) عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "مكة حرام، وحرام بيع رباعها، وحرام أجر بيوتها".

رواه الدارقطني١، والحاكم٢ واللفظ لهما. كلاهما بإسنادهما عن أبي حنيفة عن عبيد الله بن أبي زياد عن أبي نجيح عنه به.

ورواه الدارقطني أيضًا بإسناده عن أبي حنيفة به، إلا أنه قال: "عن عبيد الله بن أبي يزيد". ولفظه: "إن الله حرم مكة، فحرام بيع رباعها وأكل ثمنها"، وقال: "من أكل من أجر بيوت من مكة شيئًا فإنما يأكل نارًا".

قال الدارقطني: "كذا رواه أبو حنيفة مرفوعًا، ووهم أيضًا في قوله: عبيد الله بن أبي يزيد، وإنما هو ابن أبي زياد القداح، والصحيح موقوف".

وذكر ابن القطان احتمالاً آخر في أن الوهم في تسمية عبيد الله بن أبي زياد ليس من قبل أبي حنيفة، وإنما هو من الراوي عنه، وهو محمد بن الحسن، بدليل أن غير محمد بن الحسن رواه عن أبي حنيفة على الصواب٣. والله أعلم.

وقد رواه عيسى بن يونس، ومحمد بن ربيعة وغيرهما عن عبيد الله بن أبي زياد موقوفًا.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 1، ص 196 (SanadKitab #7267, hlm. urut 182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.