Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 1, halaman 207

  1. المجلد الأول
  2. الباب الأول: الأحاديث الواردة في الأعيان المنهي عن بيعها
  3. الفصل الثالث عشر: ما ورد في النهي عن إضاعة المال

دلالة الأحاديث السابقة

يستفاد مما تقدم النهي عن إضاعة المال. وإضاعة المال تشمل أمورًا كثيرة؛ كالإسراف في المباحات١، من ذلك في العصر الحاضر الإسراف في نفقات الزواج والحفلات، ومن إضاعة المال إنفاقه في الوجوه المذمومة شرعًا٢، كشراء أدوات الأغاني، واللهو، وما يصد عن ذكر الله.

وقد ذكر العلماء أن من إضاعة المال بيع ما لا نفع فيه مطلقًا٣، كالحشرات التي لا ينتفع بها، والسباع التي لا تستعمل للصيد، ونحو ذلك مما لا نفع فيه٤.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: بذل المال فيما لا ينفع في الدين ولا في الدنيا منهي عنه٥.

وذلك لأن الحكمة في جواز البيع الانتفاع بالمبيع٦، ولأن أخذ المال على ما لا نفع فيه من أكل المال بالباطل٧، وقد نهينا عنه.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 1، ص 207 (SanadKitab #7267, hlm. urut 192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.