الباب الثاني: الأحاديث الواردة عن بيع ما ليس مملوكآ للبائع وقت العقد أو لم يقبضه بعد
الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيع ما لم يملك، وبيع ما لم يقبض
...
.الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيع ما لم يملك أو لم يقبض وربح ما لم يضمن
٦٣ - (١) عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه".
رواه البخاري١، ومسلم٢، وأبو داود٣، والنسائي٤، وابن ماجه٥، ومالك٦، وأحمد٧، والدارمي٨، كلهم من طرق عنه به. وفي لفظ بعضهم: "حتى يقبضه".
وفي لفظ للبخاري٩ ومسلم وأبي داود والنسائي وأحمد١٠: "لقد رأيت الناس في عهد رسول الله ﷺ يبتاعون جزافاً - يعني الطعام - يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم".
وفي لفظ للبخاري١١ ومسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه ومالك وأحمد١٢: "كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانه،