Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 1, halaman 215

  1. المجلد الأول
  2. الباب الثاني: الأحاديث الواردة عن بيع ما ليس مملوكآ للبائع وقت العقد أو لم يقبضه بعد
  3. الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيع ما لم يملك، وبيع ما لم يقبض

قال الزرقاني في هذا المبهم: "هو أبو هريرة ﵁ كما في مسلم"١.

ورواه البزار٢، والطحاوي٣، والبيهقي٤، كلهم من طرقٍ عن مسلم بن أبي مسلم الجرمي عن مخلد بن الحسين عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة ﵁، ولفظه: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان٥، فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان".

قال البزار: "لا نعلمه عن أبي هريرة ﵁ إلا من هذا الوجه، تفرد به مخلد عن هشام".

وقال الهيثمي: "فيه مسلم بن أبي مسلم الخرمي، ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله رجال الصحيح".

ومسلم بن أبي مسلم الجرمي ذكره ابن حبان في الثقات٦، ولكن قال فيه: "ربما أخطأ". ووثقه الخطيب٧.

وقد حسن الحافظ ابن حجر هذا الإسناد٨. وسوف يأتي نحو هذا اللفظ من حديث جابر بن عبد الله ﵄. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 1، ص 215 (SanadKitab #7267, hlm. urut 197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.