Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 1, halaman 216

  1. المجلد الأول
  2. الباب الثاني: الأحاديث الواردة عن بيع ما ليس مملوكآ للبائع وقت العقد أو لم يقبضه بعد
  3. الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيع ما لم يملك، وبيع ما لم يقبض

٦٧ - (٥) عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: كان رسول الله ﷺ يقول: "إذا ابتعت طعاماً فلا تبعه حتى تستوفيه".

رواه مسلم١، وأحمد٢، والطحاوي٣، وابن حبان٤، والبيهقي٥، كلهم من طرقٍ عن أبي الزبير عنه به.

وعند مسلم والبيهقي تصريح أبي الزبير بالسماع من جابر ﵁.

ورواه ابن ماجه٦، والدارقطني٧، والبيهقي٨ من طريق ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عنه ﵁، ولفظه: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع البائع، وصاع المشتري".

ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى صدوق سيء الحفظ جداً كما تقدم٩، إلا أن هذا الحديث حسن بشواهده١٠. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 1، ص 216 (SanadKitab #7267, hlm. urut 198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.