Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 1, halaman 217

  1. المجلد الأول
  2. الباب الثاني: الأحاديث الواردة عن بيع ما ليس مملوكآ للبائع وقت العقد أو لم يقبضه بعد
  3. الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيع ما لم يملك، وبيع ما لم يقبض

٦٨ - (٦) عن عبد الله بن عمرو ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يحلُّ سلفٌ وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك".

رواه أبو داود١، والترمذي٢، والنسائي٣، وابن ماجه٤ - مختصراً - وأحمد٥، والدارمي٦، والحاكم٧. كلهم من طرقٍ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به.

قال الترمذي: "حسن صحيح". وقال الحاكم: "حديث صحيح على شرط جملة من أئمة المسلمين".

وفي لفظٍ لأحمد: "نهى عن بيعتين في بيعة"، بدل قوله: "ولا شرطان في بيع".

وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده تقدم٨ أن الأقرب في الحكم عليه أنه من باب الحسن.

فعلى هذا فإن إسناد هذا الحديث حسن. والله أعلم.

وروى الطبراني في الأوسط٩، والحاكم في علوم الحديث١٠، وابن حزم في المحلّى١١، عن عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة فوجدت

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 1، ص 217 (SanadKitab #7267, hlm. urut 199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.