Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 1, halaman 231

  1. المجلد الأول
  2. الباب الثاني: الأحاديث الواردة عن بيع ما ليس مملوكآ للبائع وقت العقد أو لم يقبضه بعد
  3. الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيع ما لم يملك، وبيع ما لم يقبض

فعلى هذا فإن الحديث بهذا اللفظ لا يثبت عن حكيم بن حزام ﵁ لحال العلاء بن خالد الواسطي.

وأما متن الحديث فهو ثابت من حديث عبد الله بن عمرو ﵄ كما تقدم ذكر حديثه.

٧١ - (٩) عن عتَّاب بن أسيد ﵁ قال: "لما بعثه رسول الله ﷺ إلى مكة نهاه عن شفِّ ما لم يضمن".

رواه ابن ماجه١ واللفظ له، وأبو يعلى٢. وإسنادهما واحد وهو عثمان بن أبي شيبة عن ابن فضيل عن ليث بن أبي سليم عن عطاء بن أبي رباح عنه به. إلا أن لفظ أبي يعلى أتم من لفظ ابن ماجه، ولفظه: "نهاه عن سلف وبيع، وعن شرطين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وشفِّ ما لم يضمن".

قال البوصيري: "هذا إسناد ضعيف، وليث هو ابن أبي سليم ضعفه الجمهور، وعطاء هو ابن أبي رباح لم يدرك عتاباً" ٣. وذكر البوصيري بعض الشواهد له.

وقد تقدم الكلام في ليث بن أبي سليم وأنه ضعيف٤.

وأشار البوصيري إلى علة أخرى في هذا الإسناد، وهي الانقطاع بين عطاء وعتاب بن أسيد ﵁. وحكم على رواية عطاء بن أبي رباح عن عتاب ابن أسيد بالانقطاع المزي أيضاً٥.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 1، ص 231 (SanadKitab #7267, hlm. urut 213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.