Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 1, halaman 232

  1. المجلد الأول
  2. الباب الثاني: الأحاديث الواردة عن بيع ما ليس مملوكآ للبائع وقت العقد أو لم يقبضه بعد
  3. الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيع ما لم يملك، وبيع ما لم يقبض

وللحديث طريق أخرى، فرواه الطبراني في الكبير١ بإسناده عن موسى بن عبيدة عن أخيه عبد الله بن عبيدة عن عتاب بن أسيد ﵁ أن النبي ﷺ قال له حين أمره على مكة: "هل أنت مبلغ عني قومك ما آمرك به؟ قل لهم: لا يجمع أحدٌ بيعاً ولا سلماً، ولا يبع أحدٌ بيع غرر، ولا يبع أحدٌ ما ليس عنده".

وموسى بن عبيدة هو ابن نُشيط الرَّبذي المدني. قال فيه ابن معين: ليس بالكذوب ولكنه روى عن عبد الله بن دينار أحاديث مناكير. وقال مرّةً: ليس بشيء. وقال أحمد: لا تحل الرواية عنه. وقال يعقوب بن شيبة: صدوق ضعيف الحديث جداً٢.

فمما تقدم يتبين أن موسى بن عبيدة الربذي ضعيف جداً، ولا سيما في عبد الله بن دينار، فلا يعتبر به. وهذا الحكم أولى من قول ابن حجر فيه في تقريب التهذيب: "ضعيف، ولا سيما في عبد الله بن دينار"٣. وأصاب في الفتح فقال: "ضعيف جداً"٤.

فمما تقدم يتبين أن إسناد هذا الحديث إلى عتاب بن أسيد ﵁ ضعيف. إلا أنه قد سبق عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ أن النبي ﷺ قال لعتّاب هذا الحديث. فهو من مسند عبد الله بن عمرو لا عتاباً ﵃.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 1، ص 232 (SanadKitab #7267, hlm. urut 214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.