Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 1, halaman 235

  1. المجلد الأول
  2. الباب الثاني: الأحاديث الواردة عن بيع ما ليس مملوكآ للبائع وقت العقد أو لم يقبضه بعد
  3. الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيع ما لم يملك، وبيع ما لم يقبض

٧٣ - (١١) عن يعلى بن أمية ﵁ قال: استعمل النبي ﷺ عتَّاب بن أسيد على مكة فقال: "إني قد أمرتك على أهل الله ﷿ بتقوى الله ﷿، ولا يأكل أحدٌ منهم من ربح ما لم يضمن، وانههم عن سلفٍ وبيعٍ، وعن صفقتين في البيع الواحد، وأن يبيع أحدهم ما ليس عنده".

رواه البيهقي١ بإسناده عن محمد بن إسحاق عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه به.

ومحمد بن إسحاق مدلِّس ولم يصرِّح بالسماع في هذا الحديث. وعطاء هو ابن أبي رباح. وصفوان بن يعلى بن أمية التميمي ثقة٢.

فمما سبق يتبين أن علة هذا الإسناد هي تدليس ابن إسحاق. وقد تقدم٣ أن هذا الحديث إنما يحفظ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 1، ص 235 (SanadKitab #7267, hlm. urut 217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.