Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 1, halaman 236

  1. المجلد الأول
  2. الباب الثاني: الأحاديث الواردة عن بيع ما ليس مملوكآ للبائع وقت العقد أو لم يقبضه بعد
  3. الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيع ما لم يملك، وبيع ما لم يقبض

دلالة الأحاديث السابقة:

يستفاد من هذه الأحاديث النهي عن بيع ما ليس عند البائع وقت العقد، لقوله ﷺ لحكيم ﵁: "لا تبع ما ليس عندك".

وقد أجمع العلماء على النهي عن بيع ما لم يملك١.

وذلك أن الذي يبيع ما ليس عنده قد ربح ما لم يضمن، وهو منهي عنه كما سبق في حديث عبد الله بن عمرو ﵄ وغيره، فالشارع أباح الربح للتاجر بشرط أن تكون السلعة في ضمانه قبل بيعها؛ ليكون الربح مقابل ضمانه، والخراج بالضمان، فإذا باع التاجر سلعة لا يضمنها، وذلك بأن لا تكون في ملكه، فذلك لا يجوز؛ سواء أكانت هذه السلعة معينة أم في الذمة، وهو المراد بنهي النبي ﷺ بقوله: "لا تبع ما ليس عندك"٢.

وألحق جمهور العلماء بهذا النهي أن يبيع في الذمة ما يملكه وهو السلم الحال، وقالوا: إذا كان عنده فإنه لا يبيعه إلا معينًا، وليس له أن يبيعه في الذمة.

وذهب الشافعي إلى جواز السلم الحال، وقال: "إذا جاز السلم المؤجل جاز السلم الحال من باب أولى"٣، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية٤.

أما السلم المؤجل فقد اتفق الفقهاء على جوازه، وهو أن يسلم عوضًا حاضرًا في عوض موصوف في الذمة إلى أجل٥.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 1، ص 236 (SanadKitab #7267, hlm. urut 218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.