Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 1, halaman 262

  1. المجلد الأول
  2. الباب الثاني: الأحاديث الواردة عن بيع ما ليس مملوكآ للبائع وقت العقد أو لم يقبضه بعد
  3. الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن بيع فضل الماء والكلأ والنار

وبُهَيْسة - بمضمومة وفتح هاء وبسين مهملة١ - الفزارية. ذكرها ابن حبان في الصحابة٢. وقال أبو نعيم: أدركت النبي صلى الله عليه وسلم٣. وقال عبد الحق: مجهولة٤. وتابعه ابن القطان على ذلك٥. وقد ذكرها الذهبي في فصل النساء المجهولات٦. وصحح الحافظ ابن حجر أن حديثها هذا غير دال على صحبتها؛ لأن المعتمد في حديثها هذا أنها روته عن أبيها٧. ولذا خلص في الحكم عليها بقوله: "لا تعرف، ويقال: لها صحبة"٨.

وأبوها سماه ابن عبد البر عميراً٩. وقال ابن حجر فيما ذكره ابن عبد البر: "لم أره لغيره"١٠.

والذي يظهر لي أنه لا تثبت صحبته بهذا الحديث الواحد لضعف إسناده. والله أعلم.

فمما سبق تبين أن إسناد هذا الحديث ضعيف.

وأعلّ ابن عبد البر المتن أيضاً بقوله: "زيادة الملح في هذا الحديث غير محفوظة"١١.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 1، ص 262 (SanadKitab #7267, hlm. urut 243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.