وهذا الإسناد وإن كان ضعيفاً، فإن للنهي عن منع الماء أحاديث أخر - سبق ذكرها - يتقوى بها هذا الحديث، فيكون بها حسناً لغيره. وأما ذكر الملح في هذا الحديث فمنكر لعدم وروده في الأحاديث الأخرى. والله أعلم.
٨٤ - (١١) عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: "لا يمنع فضل الماء ولا يمنع نقع البئر".
جاء هذا الحديث عن عائشة ﵂ من طرقٍ موصولاً ومرسلاً:
الطريق الأولى: حارثة بن محمد عن عمرة عنها به موصولاً:
رواه ابن ماجه١ باللفظ المذكور، وإسحاق بن راهويه٢، والبيهقي٣، كلهم من هذا الطريق.
وحارثة بن محمد هو حارثة بن أبي الرجال الأنصاري النجاري المدني. قال فيه ابن معين والنسائي: ليس بثقة - زاد النسائي: ولا يكتب حديثه -. وقال النسائي أيضاً: "متروك الحديث". وقال أحمد وأبو داود: "ليس بشيء". وقال أبو زرعة: "واهي الحديث ضعيف". وقال البخاري وأبو حاتم: "منكر الحديث". - زاد أبو حاتم: "ضعيف الحديث" -. وذكره يعقوب بن سفيان في باب من يرغب عن الرواية عنهم٤.