Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 1, halaman 287

  1. المجلد الأول
  2. الباب الثاني: الأحاديث الواردة عن بيع ما ليس مملوكآ للبائع وقت العقد أو لم يقبضه بعد
  3. الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيع المغانم حتى تقسم وعن بيع الصدقات بل أن تقبض

وزيارة القبور والأوعية، ونهاهم أن يباع سهم من مغنم حتى يقسم، ونهاهم عن النساء - يعني أن يوطأن - حتى يضعن، ونهاهم أن تباع ثمرةٌ حتى يبدو صلاحها".

رواه ابن أبي عاصم١ واللفظ له، والطبراني في الكبير٢، وأبو نعيم الأصبهاني٣، كلهم من طرقٍ عن مروان بن معاوية عن حميد بن علي الرقاشي عن عمران بن حيان به.

ومروان بن معاوية هو ابن الحارث الفزاري، ثقة حافظ٤.

وحميد بن علي الرقاشي، قيل: هو حميد بن علي العقيلي، ومال إلى ذلك ابن حجر٥، وقيل: هما اثنان، وصنيع ابن حبان٦ والحسيني٧ يدل على أنهما اثنان عندهما، وذلك أنهما ترجما لكلِّ واحدٍ منهما ترجمة مستقلة.

والذي يترجح لي أنهما واحد؛ لأنه لم ينسب حميد بن علي بالرقاشي، إلا مروان بن معاوية الفزاري وهو كان معروفاً بالتدليس في أسماء شيوخه٨. وإلى هذا أشار المعلمي ورجح أنهما واحد٩.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 1، ص 287 (SanadKitab #7267, hlm. urut 268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.