Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 1, halaman 288

  1. المجلد الأول
  2. الباب الثاني: الأحاديث الواردة عن بيع ما ليس مملوكآ للبائع وقت العقد أو لم يقبضه بعد
  3. الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيع المغانم حتى تقسم وعن بيع الصدقات بل أن تقبض

فإذا ترجح أنهما واحد، فقد قال الدارقطني في حميد بن علي العقيلي: لا يستقيم حديثه ولا يحتج به. وقال أبو زرعة: لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات - كما سبق -١.

وأما عمران بن حيَّان، فلم يوثقه غير ابن حبان٢.

وأبوه حيان بن نملة أبو عمران الأنصاري، قال فيه أبو نعيم الأصبهاني: "ذكره البخاري في الصحابة، يعرف بالرقاشي، وفي صحبته اختلاف"٣.

وقال ابن منده: "ذكره البخاري، وفي صحبته نظر"٤. وذكره ابن عبد البر في الصحابة٥.

ولعلَّ سبب التردد في صحبته أو عدمها هو أنه لم يرو عنه غير ابنه عمران وهو مجهول.

فمما سبق يتبين أن إسناد هذا الحديث ضعيف. وأيضاً فإن في المتن نكارة، وذلك أن لحوم الأضاحي لم يحل ادخارها إلا في عام حجة الوداع، وكان عام تسع من الهجرة محرماً٦. وعلى ذلك فإن ما جاء في هذا الحديث من أنها أحلت يوم خيبر منكر. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 1، ص 288 (SanadKitab #7267, hlm. urut 269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.