٩٦ - (٦) عن أبي أمامة ﵁ "أن النبي ﷺ نهى يوم خيبر أن تباع السهام حتى تقسم".
رواه الدارمي١، وابن أبي شيبة٢، ومن طريقه الطبراني في معجمه الكبير٣ ومسند الشاميين٤، كلهم من طريق حماد بن أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول والقاسم عنه به.
وأبو أسامة هو حماد بن أسامة وهو ثقة إلا أنه أخطأ في تسمية شيخه في هذا الإسناد، وذلك أن الذي سمع منه أبو أسامة إنما هو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، وليس عبد الرحمن بن يزيد بن جابر.
قال الحافظ ابن حجر في سبب هذا الخطأ: "عبد الرحمن بن يزيد بن جابر من ثقات الشاميين، قدم الكوفة فكتب عنه أهلها ولم يسمع منه أبو أسامة، ثم قدم بعد ذلك الكوفة عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، وهو من ضعفاء الشاميين، فسمع منه أبو أسامة وسأله عن اسمه فقال: عبد الرحمن بن يزيد، فظن أبو أسامة أنه ابن جابر، فصار يحدّث عنه