Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 1, halaman 290

  1. المجلد الأول
  2. الباب الثاني: الأحاديث الواردة عن بيع ما ليس مملوكآ للبائع وقت العقد أو لم يقبضه بعد
  3. الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيع المغانم حتى تقسم وعن بيع الصدقات بل أن تقبض

وينسبه من قبل نفسه، فيقول: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، فوقعت المناكير في رواية أبي أسامة عن ابن جابر وهما ثقتان، فلم يفطن لذلك إلا أهل النقد، فميزوا ذلك ونصّوا عليه كالبخاري وأبي حاتم وغير واحد"١. انتهى.

وممن صرّح من الأئمة بأن أبا أسامة انقلب عليه اسم شيخه محمد بن عبد الله بن نمير، وأبو داود، ويعقوب بن سفيان٢، والنسائي٣ وغيرهم.

فإذا تبيّن أن عبد الرحمن بن يزيد هو ابن تميم، فإن عبد الرحمن هذا قد تكلم فيه.

فقال ابن معين: ضعيف في الزهري وغيره. وقال البخاري: عنده مناكير. وقال أيضاً: منكر الحديث. وقال أبو زرعة وأبو حاتم: ضعيف الحديث. وقال أبو داود والنسائي والدارقطني: متروك. وقال النسائي أيضاً: ليس بثقة. وقال الساجي: ضعيف يحدث عن مكحول مناكير٤.

والذي يترجح لي مما تقدم من أقوال الأئمة فيه أنه في مرتبة الضعيف جداً. والله أعلم.

وفي الإسناد علة أخرى وهي الانقطاع بين عبد الرحمن بن يزيد بن تميم ومكحول٥.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 1، ص 290 (SanadKitab #7267, hlm. urut 271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.