الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن بيع حبل الحبلة والمضامين والملاقيح
١٠٤ - (١) عن عبد الله بن عمر ﵄ "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع حَبَل الحَبَلَة، وكان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها".
رواه البخاري١، ومسلم٢، وأبو داود٣، والترمذي٤، والنسائي٥، وابن ماجه٦، ومالك٧، وأحمد٨، كلهم من طرقٍ عنه به.
وقوله: "كان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية ... " قال الإسماعيلي والخطيب إنه مدرج من كلام نافع.
وقال ابن عبد البر: إنه من تفسير ابن عمر ﵄ وهذا الذي استظهره الحافظ ابن حجر٩. والله أعلم.