Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 1, halaman 316

  1. المجلد الأول
  2. الباب الثالث: الأحاديث الواردة في النهي عن بيوع الغرر
  3. الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن بيع حبل الحبلة والمضامين والملاقيح

١٠٥ - (٢) عن ابن عباس ﵄ "أن النبي ﷺ نهى عن حَبَل الحَبَلة".

رواه أحمد١ وهذا لفظه، والنسائي٢، كلاهما من طريق أيوب عن سعيد بن جبير عنه به.

ولفظ النسائي وأحمد في رواية: "السلف في حبل الحبلة رباً".

وإسناد هذا الحديث صحيح. والله أعلم.

ورواه البزار٣، والطبراني في الكبير٤ من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس ﵄ "أن النبي ﷺ نهى عن بيع الملاقيح والمضامين وحَبَل الحبلة".

والملاقيح ما في بطون الإناث، والمضامين ما في أصلاب الفحول، وهو عسب الفحل.

هذا هو المشهور عند العلماء وأهل اللغة٥، وقيل العكس، وبه فسره مالك٦.

قال البزار: "لا نعلمه عن ابن عباس ﵄ إلا بهذا الإسناد".

وإبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأنصاري وثقه أحمد. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال أبو حاتم

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 1، ص 316 (SanadKitab #7267, hlm. urut 294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.