Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 1, halaman 321

  1. المجلد الأول
  2. الباب الثالث: الأحاديث الواردة في النهي عن بيوع الغرر
  3. الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن بيع حبل الحبلة والمضامين والملاقيح

دلالة الأحاديث السابقة:

يستفاد مما تقدم النهي عن بيع حبل الحَبَلة.

وحَبَل بفتح الحاء والباء جمع حابل. وهو النتاج، وحبل الحبلة هو نتاج النتاج كما جاء مفسَّراً في بعض الأحاديث. وهو من بيوع أهل الجاهلية التي كانوا يتبايعونها١.

وقد اختلف العلماء في المراد بالنهي عن حبل الحبلة على معنيين:

فقيل: المراد بالنهي هو بيع حبل الحبلة وهو نتاج النتاج؛ لأنه غررٌ وبيع ما لم يخلق بعد.

وقيل: إن النهي أن يجعل الأجل لبيعٍ ما نتاج النتاج، وهو أجلٌ مجهول٢. وبه فسر ابن عمر ﵄ الحديث كما تقدم عند ذكر حديثه.

وعلى كلا المعنيين ففي هذا البيع غرر وجهالة، فنهوا عنها وأرشدوا إلى الصواب من حكم الإسلام فيها.

وأما ما في بطون الأنعام وهو الملاقيح أو المَجْر كما في بعض الروايات، فلم يثبت فيه حديث، إلا أنه داخلٌ في بيع الغرر، فإنه قد يكون حملاً وقد يكون ريحاً. ولأنه إن كان حملاً فهو مجهول القدر مجهول الصفة، وذلك كله غرر من غير حاجة، فلم يجز٣.

والنهي عن بيع الحمل إنما هو فيما إذا بيع مفرداً عن أمه، وأما إذا بيع الحمل تبعاً لأمه فهو جائزٌ بالإجماع٤.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 1، ص 321 (SanadKitab #7267, hlm. urut 299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.