الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيع الملامسة والمنابذة
١٠٩ - (١) عن أبي هريرة ﵁ "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيعتين ولبستين وصلاتين، نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوبٍ واحد يفضي بفرجه إلى السماء، وعن المنابذة والملامسة".
رواه البخاري١ واللفظ له، ومسلم٢، وأبو داود٣ - مختصراً -، والترمذي٤، والنسائي٥، وابن ماجه٦، ومالك٧، وأحمد٨، كلهم من طرقٍ عنه به.
Rujukan halaman ini:الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 1، ص 323 (SanadKitab #7267, hlm. urut 300)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.