Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 1, halaman 325

  1. المجلد الأول
  2. الباب الثالث: الأحاديث الواردة في النهي عن بيوع الغرر
  3. الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيع الملامسة والمنابذة

وأما ما جاء في رواية ابن ماجه من أن التفسير صادر من سفيان بن عيينة، فقد قال فيه الحافظ ابن حجر: "هو خطأ من قائله"١.

وروى الإمام أحمد بإسناده عن إبراهيم النخعي، عن أبي سعيد الخدري ﵁، أن النبي ﷺ: نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره، وعن النجش واللمس وإلقاء الحجر٢، وهذا إسناد منقطع؛ فإن إبراهيم النخعي لم يسمع من أبي سعيد٣، وقد رجح أبو زرعة٤ فيه الوقف، وهو كذلك عند النسائي٥، إلا أن موضع الشاهد من الحديث قد سبق أنه جاء مرفوعًا عن أبي سعيد الخدري، أما النهي عن النجش وإلقاء الحجر - وهو بيع الحصاة - فسيأتي أن له شواهد صحيحة.

١١١ - (٣) عن أنس بن مالك ﵁ قال: "نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة".

رواه البخاري٦، والطحاوي٧، كلاهما من طريق عمر بن يونس عن أبيه عن إسحاق بن أبي طلحة عنه به.

زاد الطحاوي: قال عمر - هو ابن يونس - فسَّر لي أبي المخاضرة قال: "لا ينبغي أن يشترى شيءٌ من ثمر النخل حتى يونع، يحمر أو يصفر".

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 1، ص 325 (SanadKitab #7267, hlm. urut 302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.