١١٢ - (٤) عن ابن عمر ﵄ قال: "نهى رسول الله ﷺ عن لبستين، ونهانا رسول الله ﷺ عن بيعتين، عن المنابذة والملامسة"، وهي بيوعٌ كانوا يتبايعون بها في الجاهلية.
رواه النسائي١ واللفظ له، وأبو داود٢ - مختصراً - والعقيلي٣، كلهم من طرقٍ عن جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه به.
وفي هذا الإسناد علتان هما:
العلة الأولى: جعفر بن بُرقان، قد تكلم في حديثه ولا سيما في الزهري. قال أحمد: "إذا حدث عن غير الزهري فلا بأس به، وفي حديثه عن الزهري يخطئ". وقال أيضاً: "هو في حديث الزهري يضطرب ويختلف فيه".
وقال ابن معين: "يضعف في روايته عن الزهري"، وقال أيضاً: "ليس بذاك في الزهري".
وقال ابن نمير: "ثقة، أحاديثه عن الزهري مضطربة". وقال النسائي وابن عدي نحو ذلك٤.
وخلص فيه الحافظ ابن حجر إلى أنه "صدوق يهم في حديث الزهري"٥.