Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 1, halaman 326

  1. المجلد الأول
  2. الباب الثالث: الأحاديث الواردة في النهي عن بيوع الغرر
  3. الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيع الملامسة والمنابذة

١١٢ - (٤) عن ابن عمر ﵄ قال: "نهى رسول الله ﷺ عن لبستين، ونهانا رسول الله ﷺ عن بيعتين، عن المنابذة والملامسة"، وهي بيوعٌ كانوا يتبايعون بها في الجاهلية.

رواه النسائي١ واللفظ له، وأبو داود٢ - مختصراً - والعقيلي٣، كلهم من طرقٍ عن جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه به.

وفي هذا الإسناد علتان هما:

العلة الأولى: جعفر بن بُرقان، قد تكلم في حديثه ولا سيما في الزهري. قال أحمد: "إذا حدث عن غير الزهري فلا بأس به، وفي حديثه عن الزهري يخطئ". وقال أيضاً: "هو في حديث الزهري يضطرب ويختلف فيه".

وقال ابن معين: "يضعف في روايته عن الزهري"، وقال أيضاً: "ليس بذاك في الزهري".

وقال ابن نمير: "ثقة، أحاديثه عن الزهري مضطربة". وقال النسائي وابن عدي نحو ذلك٤.

وخلص فيه الحافظ ابن حجر إلى أنه "صدوق يهم في حديث الزهري"٥.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 1، ص 326 (SanadKitab #7267, hlm. urut 303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.