Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 1, halaman 348

  1. المجلد الأول
  2. الباب الثالث: الأحاديث الواردة في النهي عن بيوع الغرر
  3. الفصل التاسع: ما ورد في النهي عن بيع عسب الفحل

١١٧ - (٣) عن أنس بن مالك ﵁ "أنّ رجلاً من كِلاب سأل النبي ﷺ عن عسب الفحل فنهاه. فقال: يا رسول الله، إنّا نُطْرِق الفحل فنكرم، فرخص له في الكرامة".

رواه الترمذي١ واللفظ له، والنسائي٢، والبيهقي٣، كلهم من طرقٍ عن إبراهيم بن حميد الرؤاسي حدثنا هشام بن عروة عن محمد بن إبراهيم التيمي عنه به.

قال الترمذي: "حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن حميد عن هشام بن عروة".

وبالنظر إلى إسناد الحديث يتبين أنه صحيح لا حسن، وكذلك فإن النهي عن عسب الفحل قد جاء عن أنس ﵁ من أوجهٍ أخرى كما سيأتي ولم يتفرد به إبراهيم بن حميد الرؤاسي خلاف ما قال الترمذي.

ومعنى قوله: "فنكرم": "أي يعطينا صاحب الأنثى شيئاً بطريق الهدية والكرامة لا على سبيل المعاوضة"٤.

وقد جاء هذا الحديث من وجهٍ آخر، فقد رواه أحمد٥، وأبو يعلى٦، وابن أبي حاتم٧، كلهم من طرق عن ابن لهيعة ثنا يزيد بن أبي حبيب

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 1، ص 348 (SanadKitab #7267, hlm. urut 323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.