Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 1, halaman 353

  1. المجلد الأول
  2. الباب الثالث: الأحاديث الواردة في النهي عن بيوع الغرر
  3. الفصل العاشر: ما ورد في النهي عن بيع السمك في الماء

الفصل العاشر: ما ورد في النهي عن بيع السمك في الماء

١١٨ - (١) عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر".

جاء هذا الحديث عن ابن مسعود ﵁ مرفوعاً وموقوفاً.

فرواه أحمد١ - ومن طريقه رواه كلٌ من الطبراني٢ والبيهقي٣ والخطيب البغدادي٤ - عن محمد بن السَّماك عن يزيد بن أبي زياد عن المسيب بن رافع عنه به مرفوعاً.

ومحمد بن السماك واعظ مشهور. قال فيه ابن نمير: حديثه ليس بشيء. بينما قال في روايةٍ أخرى: كان صدوقاً. وذكره ابن حبان في الثقات وقال فيه: مستقيم الحديث٥.

وقد خالف محمد بن السماك غيره في رفع هذا الحديث، فقد قال أحمد بعد روايته لهذا الحديث: "وحدثناه هشيم فلم يرفعه"٦.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 1، ص 353 (SanadKitab #7267, hlm. urut 327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.