Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 1, halaman 354

  1. المجلد الأول
  2. الباب الثالث: الأحاديث الواردة في النهي عن بيوع الغرر
  3. الفصل العاشر: ما ورد في النهي عن بيع السمك في الماء

وقد تابع هشيماً على وقفه زائدة بن قدامة كما عند الطبراني١، ومحمد بن فضيل عند ابن أبي شيبة٢. وذكر البيهقي أنه قد تابعهم سفيان الثوري٣.

والراجح في هذا الاختلاف هو الوقف، وأما الرفع فشاذ؛ لأن مَنْ وقفه أكثر وأحفظ ممن رفعه. وممن رجّح الوقف الدارقطني٤، والبيهقي٥، والخطيب٦.

فإذا تبين أن المحفوظ في هذا الحديث هو الوقف. فإن فيه علتين هما:

أولاً: يزيد بن أبي زياد، وهو الهاشمي الكوفي تكلم فيه. فقال فيه ابن معين وأبو حاتم والنسائي: ليس بالقوي. وقال ابن معين أيضاً: ليس بحجة، ضعيف الحديث. وقال أحمد: ليس حديثه بذاك. وقال البخاري: صدوق ولكنه يغلط، وقال: تغيَّر بآخرة. وقال أبو زرعة: ليِّن، يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال الدارقطني: لا يخرج عنه في الصحيح، ضعيف يخطيء كثيراً ويتلقن إذا لقِّن٧.

وخلص فيه الحافظ ابن حجر إلى أنه في مرتبة "ضعيف، كبر فتغيَّر وصار يتلقَّن"٨.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 1، ص 354 (SanadKitab #7267, hlm. urut 328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.