Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 1, halaman 358

  1. المجلد الأول
  2. الباب الثالث: الأحاديث الواردة في النهي عن بيوع الغرر
  3. الفصل الحادى عشر: ما ورد في النهي عن بيع ما لم يتبين صلاحه

وزاد مسلم في لفظٍ له، وأبو داود، والترمذي، وأحمد: "والمعاومة"، وعند بعضهم أيضاً: "وعن بيع السنين". وهما بمعنى.

وزاد مسلم، وأبو داود، والترمذي، وأحمد: "الثُّنيا". وزاد أبو داود والترمذي بإسنادٍ صحيح: "إلا أن تعلم". وقد تقدم الكلام عن هذه الجملة في فصل: ما ورد في النهي عن الثنيا إلا أن تعلم.

ورواه أحمد١ بلفظ: "نهى رسول الله ﷺ أن يباع ما في رؤوس النخل بتمرٍ مكيل ". وورد عند مسلم أن هذا اللفظ إنما هو من تفسير جابر ﵁ للمزابنة.

والمخابرة الواردة في هذا الحديث هي المزارعة على بعض ما يخرج من الأرض٢.

١٢٠ - (٢) عن أنس بن مالك ﵁ "أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهو. قيل: وما يزهو؟ قال: يحمار أو يصفار".

رواه البخاري٣ وهذا لفظه، ومسلم٤، والنسائي٥، ومالك٦، وأحمد٧، كلهم من طرقٍ عن حميد الطويل عنه به.

وزاد مالك، ومن طريقه البخاري ومسلم والنسائي: قال رسول الله ﷺ "أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه".

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 1، ص 358 (SanadKitab #7267, hlm. urut 332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.