Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 1, halaman 359

  1. المجلد الأول
  2. الباب الثالث: الأحاديث الواردة في النهي عن بيوع الغرر
  3. الفصل الحادى عشر: ما ورد في النهي عن بيع ما لم يتبين صلاحه

وقد تعقب الدارقطني الشيخين في إخراج هذه الرواية فقال: "وقد خالف مالكاً جماعةٌ منهم إسماعيل بن جعفر، وابن المبارك، وهشيم، ويزيد بن هارون وغيرهم قالوا فيه: "قال أنس: أرأيت إن منع الله الثمرة ... ". وأخرجا أيضاً حديث إسماعيل بن جعفر عن حميد وقد فصل كلام أنس من كلام النبي ﷺ"١ انتهى.

وقد سبق الدارقطني إلى توهيم مالك في رفع هذه الجملة أبو حاتم وأبو زرعة، فقد سألهما ابن أبي حاتم عن رواية مالك المرفوعة فقالا: "هذا خطأ، إنما هو كلام أنس"٢. قال أبو زرعة: "كذا يرويه الدراوردي ومالك بن أنس مرفوعًا، والناس يروونه موقوفًا من كلام أنس".

وقد بيّن الحافظ ابن حجر أن المحفوظ في حديث الدراوردي هو الوقف كرواية غيره٣. وكذلك قال الحاكم بأن مالكاً تفرد برفع هذه الجملة٤.

وقد روى الخطيب٥ بإسناده عن معتمر بن سليمان، وبشر بن المفضل عن حميد فقال فيه: "قال: أفرأيت"، فلا أدري أنس قال: "بم تستحل" أو حدث به عن النبي ﷺ".

وممَّن صرَّح أيضاً بأن هذه الجملة مدرجة من كلام أنس الإمام ابن خزيمة٦. وتوقف البيهقي٧ في الترجيح بين هذه الروايات.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 1، ص 359 (SanadKitab #7267, hlm. urut 333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.