Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 1, halaman 386

  1. المجلد الأول
  2. الباب الرابع: الأحاديث الواردة في النهي عن الشروط في البيع
  3. الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن بيع العربان

وأما أحمد فلا يرى بأساً في بيع العربان١؛ لضعف الحديث الوارد في النهي عنه كما تقدم بيانه. واستدل بقصة عمر ﵁، والتي رواها عبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهما عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن فروخ مولى عمر "أن نافع بن عبد الحارث اشترى داراً للسجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم، فإن رضي عمر فالبيع له، وإن عمر لم يرض فأربعمائة لصفوان". وقد سبق تخريج هذا الحديث٢.

وقد قال بهذا القول أيضاً في إجازة بيع العربان مجاهد وابن سيرين وغيرهما٣.

ومما يؤيد هذا القول أن البائع قد يتضرر بحبس السلعة إذا لم يشترها المشتري، فالثمن الذي قدمه المشتري عرباناً يكون عوضاً عن الضرر الذي لحق البائع من الحبس. والله أعلم.

ومن أسباب الخلاف في هذه المسألة بين الجمهور وأحمد، أن أحمد يجيز البيع بشرطٍ واحدٍ، والجمهور يمنعون منه كما سبق في الفصل السابق. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 1، ص 386 (SanadKitab #7267, hlm. urut 358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.