Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 2, halaman 428

  1. المجلد الثاني
  2. الباب الخامس: الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية
  3. الفصل الثاني: ما ورد في الربا في الذهب والفضة والبر والشعير والملح والتمر

تعليله بأنه لا يعرف عن عمر عن رسول الله ﷺ هذا الكلام مرفوعاً من غير حديث مالك بن أوس عن عمر عنه. وقد ذكر ابن جرير الطبري أن قوماً ربما ضعفوا الحديث بسبب هذا١، ولكن لم يجب ابن جرير عن هذا التعليل، ونحن نجيب عنه بأمرين:

الأول: أن الحديث على احتمال أنه فَرْد، فهو صحيح الإسناد احتج به مالك، وأصحاب الصحيح.

الثاني: أن الحديث لم ينفرد به مالك بن أوس عن عمر بن الخطاب ﵁، بل تابعه غيره عن عمر ﵁، ووقفت من ذلك على طريقين أحدهما صحيح، والآخر مُعَل، وهما:

الطريق الثانية٢: ضمرة بن سعيد المازني عن أبي سعيد الخدري عنه به:

رواه الحميدي٣ قال ثنا سفيان به. قال سفيان بن عيينة: إني لا أحفظ شيئاً فيه - أي من لفظه - إلا أنه نحو مما يحدث الناس عن أبي سعيد عن النبي ﷺ في "الذهب بالذهب مثلاً بمثلٍ، والورق بالورق مثلاً بمثل".

وهذا إسناد صحيح متصل. وضمرة بن سعيد المازني هو ابن أبي حَنَّة الأنصاري المدني، ثقة٤.

وقد سمع أبو سعيد الخدري هذا الحديث أيضاً من النبي ﷺ بلا واسطة كما سيأتي بيان حديثه - إن شاء الله -.

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 2، ص 428 (SanadKitab #7267, hlm. urut 392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.