Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah fil Buyu' · Pengarang: سليمان بن صالح الثنيان

Baca Juz 2, halaman 429

  1. المجلد الثاني
  2. الباب الخامس: الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية
  3. الفصل الثاني: ما ورد في الربا في الذهب والفضة والبر والشعير والملح والتمر

الطريق الثالثة: عبد الله بن حنين عن عبد الله بن عمر عن أبيه به:

رواه الطحاوي١ بإسناده عن ابن لهيعة عن أبي النضر به. ولفظه: أن رجلاً من أهل العراق قال لعبد الله بن عمر ﵄: أن ابن عباس ﵄ قال وهو علينا أمير: "من أُعطى بالدرهم مائة درهم فليأخذها"، فقال عبد الله بن عمر ﵄: سمعت عمر بن الخطاب ﵁ يقول: قال رسول الله ﷺ: "الذهب بالذهب، وزناً بوزن، مثلاً بمثل، فمن زاد فهو ربا". وقال ابن عمر: إن كنت في شك فسل أبا سعيد الخدري عن ذلك. فسأله فأخبره أنه سمع ذلك من رسول الله ﷺ ".

وهذا الإسناد فيه علتان:

الأولى: ابن لهيعة، وقد سبق٢ أنه ضعيف.

الثانية: أن المحفوظ عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب ﵁ النهي عن الصرف - موقوفاً -، وذلك من طرقٍ كثيرة ليس فيها الرفع٣. وعبد الله بن عمر ﵄ لم يكن بلغه النهي عن الصرف عن النبي ﷺ، ولذلك كان يفتي بإباحته كمذهب ابن عباس حتى حدثه أبو سعيد الخدري عن النبي ﷺ أنه نهى عن الصرف إلا مثلاً بمثل، فرجع عبد الله بن عمر

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها، ج 2، ص 429 (SanadKitab #7267, hlm. urut 393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.